ابن نجيم المصري
456
البحر الرائق
واختلافهم في التطاول سبق في اللعان . وصرح في المبسوط أيضا بأنه إنما يملك نفيه وإذا لم يقض به القاضي ، فأما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله اه . وينبغي أن يكون المراد به قضاء غير الحنفي ، وأما الحنفي فليس له الحكم به من غير صريح الدعوى . قوله : ( وعتقت بموته من كل ماله ولم تسع لغريمه ) لحديث سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين وأن لا يجعلن من الثلث . ولان الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير فإنه وصية بما هو من زوائد الحوائج ، ولأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر لأنه مال متقوم . أطلق في الموت فشمل الحكمي كردته ولحوقه بدار الحرب ، وكذا الحربي المستأمن إذا اشترى جارية بدار الاسلام واستولدها ثم رجع إلى دار الحرب فاسترق الحربي عتقت الجارية لما ذكرنا في المدبر ، كذا في البدائع . وشمل كلامه ما إذا أقر بأنها ولدت منه في الصحة أو في المرض لكن إن كان في الصحة فإنها تعتق من جميع المال ، سواء كان معها ولد أو لم يكن ، وإن كان الاقرار في المرض ، فإن كان معها ولد فكذلك الجواب وإلا فهي أم ولده وحكمها كالمدبر تعتق من ثلث المال ، كذا في شرح الطحاوي . وذكر في المحيط أنه لو قال لامته في مرضه ولدت مني ، فإن كان هناك ولد أو حبل تعتق من جميع المال وإلا فمن الثلث لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق وهو وصية . وفي الخانية : وإذا عتقت بموته يكون ما في يدها من المال للمولى إلا إذا أوصى لها به اه . وفي المجتبى عن محمد : مات مولى أم الولد ولها متاع وعروض ليس لها منها شئ إلا أني استحسن أن أترك لها ملحفة وقميصا ومقنعة ، فأما المدبر فلا شئ له من الثياب وغيره اه . ولم يذكر المصنف هنا حكم ولد أم الولد من غير المولى لأنه قدمه في كتاب العتق أن الولد أي الجنين يتبع الام في الاستيلاد ، فإذا زوج المولى أم ولده لرجل فولدت فهو في حكم أمه لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبير ، ألا ترى أن ولد الحرة حر وولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوج لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسدا لأن الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام ، وإذا ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق الولد ، كذا في الهداية . فإذا مات المولى عتق ولد أم الولد كأمه . وفي المحيط : لو شهد أحدهما أنه أقر أنها ولدت هذا الغلام منه وشهد الآخر أنها ولدت هذه الجارية منه